كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي أَنَّهُ إنْ أَرَادَ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ أَتَى بِهَا وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ الْغُسْلِ عَنْهَا) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ أَنْ لَا تُجْزِئَ نِيَّةُ الْغُسْلِ عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِ تَجَرُّدِ الْجَنَابَةِ عَنْ الْأَصْغَرِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ تَكَرُّرَ قَلْبِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ تَكَرُّرِ تَقْلِيبِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيْسَرِ.
(قَوْلُهُ أَكْثَرُ سُنَنِ الْوُضُوءِ) الْوَجْهُ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ السِّوَاكَ وَإِنْ تَسَوَّكَ لِلْوُضُوءِ قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي رَاكِدٍ).
قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَحْصُلُ التَّثْلِيثُ لِلْمُنْغَمِسِ فِي جَارٍ بِأَنْ يُمِرَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ جَرْيَاتٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ كَمَا فِي الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَدْ يَفُوتُهُ الدَّلْكُ لِعُسْرِهِ تَحْتَ الْمَاءِ إذْ رُبَّمَا يَضِيقُ نَفَسُهُ. اهـ. وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الدَّلْكَ إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ الْجَرْيَاتِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لَكِنْ هَلْ يُثَلَّثُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ تَثْلِيثُهُ وَكَذَا يُقَالُ إذَا تَرَكَ الدَّلْكَ حَتَّى تَحَرَّكَ ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ فِي الرَّاكِدِ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ الْجَارِي هُنَا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ تُوجِبُ مُمَاسَّةَ مَاءٍ لِبَدَنِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّحَدَ الْمَاءُ لَمْ يَكْفِ كَمَا لَوْ وَضَعَ عَلَى الْعُضْوِ مَاءً عَمَّهُ ثُمَّ حَرَّكَهُ حَتَّى جَرَى هَذَا الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَى الْآخَرِ فَلَا يَحْصُلُ التَّثْلِيثُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَثَرَهُ) شَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِأَثَرِ الدَّمِ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا شُفِيَتْ وَهُوَ مَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ بَعْدَ غُسْلِهَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غُسْلِهِ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلِسِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ جَرَيَانِ دَمِهَا م ر وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا تُرِدْهُ) هَلَّا زَادَ أَوْ لَمْ تَجِدْهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِرَادَةِ شَامِلٌ لِعَدَمِ الْوِجْدَانِ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَاءِ الرَّفْعِ لَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ إلَخْ) أَقُولُ وَأَيْضًا لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَفْضَلَ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ اسْتِنْبَاطِ مَا يَعُودُ بِالْإِبْطَالِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا يَعُودُ بِالتَّعْمِيمِ كَمَا اسْتَنْبَطُوا مِنْ نَقْضِ اللَّمْسِ الَّذِي هُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ مَا اقْتَضَى نَقْضَ سَائِرِ صُوَرِ الِالْتِقَاءِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَ غَيْرُهُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا) هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمَةِ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ مُطْلَقًا حَتَّى الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُسَنَّ لَهَا التَّطَيُّبُ) لَا يُقَالُ بَلْ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ لِأَنَّا نَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا يَظْهَرُ مِنْ الْفَرْجِ عِنْدَ الْجُلُوسِ وَهَذَا لَا يُفْطِرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْغُسْلِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِالْمُعْجَمَةِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ. اهـ.
فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ الطَّاهِرُ كَمَنِيٍّ وَالنَّجِسُ إلَخْ) أَيْ اسْتِظْهَارًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ لَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي) أَيْ يُنْدَبُ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَحَلُّ النَّجْوِ) أَيْ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بَطَلَ غَسْلُهُ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ الْمَسُّ.
(قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ غَسْلِهَا إلَخْ) وَالْمُخَلِّصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَيِّدَ النِّيَّةَ بِالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ كَأَنْ يَقُولَ نَوَيْت رَفْعَ الْحَدَثِ مِنْ هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ فَيَبْقَى حَدَثُ يَدِهِ حِينَئِذٍ وَيَرْتَفِعُ بِالْغَسْلِ بَعْدَ ذَلِكَ كَبَقِيَّةِ بَدَنِهِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ، وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ وَهَذَا إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنْ الْمَحَلِّ وَالْيَدِ مَعًا أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ عَنْ الْمَحَلِّ فَقَطْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ رَفْعِ حَدَثٍ أَصْغَرَ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْهَا فَهَذَا مُخَلِّصٌ لَهُ مِنْ غَسْلِ يَدِهِ ثَانِيًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ) ثُمَّ قَوْلُهُ الْآتِي لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ فِي مَحَلِّهِ اُنْظُرْ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ فِي الْأَوَّلِ وَفِي مَحَلِّهِ فِي الثَّانِي هَلْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَقُبَيْلَ السُّنَنِ أَوْ اغْتَسَلَ جُنُبٌ إلَّا رِجْلَيْهِ مَثَلًا ثُمَّ أَحْدَثَ كَفَاهُ غَسْلُهُمَا عَنْ الْأَكْبَرِ بَعْدَ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا. اهـ.
فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ مَا بَقِيَتْ جَنَابَتُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَمَا ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ مِنْهَا وَطَرَأَ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ فَلْيُرَاجَعْ سم وَجَزَمَ بِالْمُنَافَاةِ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَقُولُ إنَّ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا مِثْلُ مَا فِي الشَّارِحِ فِي الْبَابَيْنِ وَلَك دَفْعُ الْمُنَافَاةِ بِأَنَّ تَرْكَ التَّرْتِيبِ هُنَا لَهُ صُورَتَانِ الْأُولَى بِأَنْ يُقَدِّمَ الْعُضْوَ الْبَاقِيَ جَنَابَتُهُ كَالرِّجْلِ عَلَى مَا طَرَأَ حَدَثُهُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ رُتْبَةً كَالْوَجْهِ وَهِيَ الَّتِي أَفَادَ جَوَازَهَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَالثَّانِيَةُ بِأَنْ يُقَدِّمَ مَا طَرَأَ حَدَثُهُ كَالْيَدِ عَلَى مَا بَقِيَتْ جَنَابَتُهُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ رُتْبَةً كَالْوَجْهِ وَهِيَ الَّتِي أَفَادَ مَنْعَهَا مَا هُنَا وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا كُلِّيًّا وَلَا جُزْئِيًّا حَتَّى يُنَافِيَ جَوَازُ إحْدَاهُمَا مَنْعَ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الِانْدِرَاجِ إلَخْ) فَإِنَّ جَنَابَةَ الْيَدِ ارْتَفَعَتْ ثُمَّ طَرَأَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ عَلَيْهَا بِالْمَسِّ أَيْ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ غَسْلَ كَفَّيْهِ عَلَى الْوَجْهِ فَلَوْ أَخَّرَهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْ غَسْلِ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ وَنَوَى كَفَى مَدَابِغِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَامِلًا إلَخْ) فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِ قَدَمَيْهِ عَنْ الْغُسْلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ الْمَنْقُولِ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع ش.
(قَوْلُهُ سُنَّ لَهُ إعَادَتُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَ غَسْلِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَمْ يَحْتَجْ لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ إلَى إعَادَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَ يَدَيْهِ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِ السُّنَّةِ إلَى إعَادَةِ غَسْلِهِمَا بَعْدَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ بَطَلَتْ بِالْحَدَثِ. اهـ.
قَالَ شَيْخُنَا وَحُمِلَ كَلَامُ ابْنِ حَجٍّ عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ اخْتِصَاصُهُ) أَيْ سُنَّ الْوُضُوءُ وَيُحْتَمَلُ أَيْ سَنُّ اسْتِصْحَابِهِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمْته) أَيْ مِنْ إرْجَاعِ ضَمِيرِ أَكْمَلَهُ لِلْغُسْلِ الْأَعَمِّ.
(قَوْلُهُ بَلْ قِيلَ الثَّانِي) أَيْ الِاتِّبَاعُ الثَّانِي يَعْنِي لَفْظَ رَاوِيهِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى وَإِلَّا.
(قَوْلُهُ بِتَقْدِيمِ كُلِّهِ) وَهُوَ الْأَفْضَلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ) كَأَنْ احْتَلَمَ وَهُوَ جَالِسٌ مُتَمَكِّنٌ مُغْنِي وَكَأَنْ نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ فَأَمْنَى شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ نَوَى بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ) كَأَنْ يَقُولَ نَوَيْت الْوُضُوءَ لِسُنَّةِ الْغُسْلِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوُضُوءُ) أَيْ أَوْ يَقُولُ نَوَيْت الْوُضُوءَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَوْ يَنْوِي نِيَّةً مِنْ نِيَّاتِ الْوُضُوءِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر سُنَّةُ الْغُسْلِ قَضِيَّتُهُ تَعَيُّنُ ذَلِكَ وَإِنْ غَيْرَ هَذِهِ مِنْ نِيَّاتِ الْوُضُوءِ وَمُغْنِي كَنَوَيْتُ فَرْضَ الْوُضُوءِ لَا يَكْفِي وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ فِي نَحْوِ نَوَيْت فَرْضَ الْوُضُوءِ وَعِبَارَةُ حَجٍّ بَعْدَ لَفْظِ الْغُسْلِ أَيْ أَوْ الْوُضُوءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَجَرَّدْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بَلْ اجْتَمَعَتْ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ نَوَى نِيَّةً مُجْزِئَةً إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُقَدِّمَ الْغُسْلَ عَلَى الْوُضُوءِ أَوْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَيْخِنَا هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَدَّمَ الْوُضُوءَ عَلَى الْغُسْلِ فَإِنْ أَخَّرَهُ نَوَى سُنَّةَ الْغُسْلِ إنْ لَمْ يُرِدْ الْخُرُوجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ وَإِلَّا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ النِّيَّاتِ الْمُعْتَبَرَةِ. اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي وَسَمِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) أَحَدُهُمَا نِيَّةُ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَالثَّانِي نِيَّةٌ مُجْزِئَةٌ فِي الْوُضُوءِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ الْغُسْلِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا قَدَّمَ الْغُسْلَ وَلَوْ شُرُوعًا عَلَى الْوُضُوءِ وَكَذَا إذَا أَخَّرَهُ عَنْهُ لَكِنْ قَدَّمَ نِيَّتَهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَفِيهِ تَوَقُّفٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْإِجْزَاءِ مُجَرَّدَ سُقُوطِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ مُرَاعَاةِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ أَنْ لَا يُجْزِئَ نِيَّةُ الْغُسْلِ عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِ تَجَرُّدِ الْجَنَابَةِ عَنْ الْأَصْغَرِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ لِهَذَا الْإِشْكَالِ سَكَتَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالتَّرْتِيبُ) عَطْفٌ عَلَى النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهَا عَطْفٌ عَلَى أَعْضَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ غَسَلَ مَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ) لَوْ قَالَ غَسَلَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ لِمَا قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ غَيْرُ الْبَعْضِ السَّابِقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي الدَّقِيقَةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ كَالْأُذُنِ) وَالْمُوقِ وَتَحْتِ الْمُقْبِلِ مِنْ الْأَنْفِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُوصِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِكَفِّهِ فَيَجْعَلَهُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا انْعِطَافٌ وَالْتِوَاءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَطَبَقِ الْبَطْنِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَسُكُونِهَا ع ش وَالْبَطِنُ بِالْكَسْرِ عَظِيمُ الْبَطْنِ فَالْمَعْنَى عَلَيْهِ طَيَّاتُ شَخْصٍ بَطِنٍ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا سُنَّ تَعَهُّدُ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الثِّقَةِ بِوُصُولِ الْمَاءِ وَأَبْعَدُ عَنْ الْإِسْرَافِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ) بَلْ بِمُجَرَّدِ الظَّنِّ.
(قَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ) إلَى قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يُمِيلُ أُذُنَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فَيَجُوزُ لَهُ الِانْغِمَاسُ وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ لَهُ الْإِمَالَةُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ إذَا وَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى الصِّمَاخَيْنِ بِسَبَبِ الِانْغِمَاسِ مَعَ إمْكَانِ الْإِمَالَةِ يَبْطُلُ صَوْمُهُ لِمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ إلَخْ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ الْفِطْرِ بِوُصُولِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ إذَا بَالَغَ الْفِطْرَ لَكِنْ مَحَلُّ الْفِطْرِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ أُذُنَيْهِ لَوْ انْغَمَسَ بِأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ هُنَا بِمَرَّةٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي كِتَابِ الصَّوْمِ قَوْلَ الشَّارِحِ م ر بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ مَا نَصُّهُ بِخِلَافِهِ حَالَةَ الْمُبَالَغَةِ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَائِهِمَا غَيْرُ مَشْرُوعَيْنِ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ سَبْقُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مِنْ غُسْلٍ مَسْنُونٍ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَا يُفْطِرُ وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ إمَالَةِ الرَّأْسِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ لِعُسْرِهِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنْ يَحْرُمَ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرَ قَطْعًا نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا لَا يُفْطِرُ بِسَبْقِهِ مِنْ غَسْلِ نَجَاسَةٍ بِفِيهِ وَإِنْ بَالَغَ فِيهَا انْتَهَى. اهـ. ع ش.